شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
514
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الصحّة والظاهر ثبوت الإجماع . وعلى قول السببية والموضوعية فلا شبهة في صحّة العبادات بل المعاملات وعلى المختار بناء على ثبوت الإجماع فعبادته كلّها محكوم بالصحّة . وامّا معاملاته فمحكوم بالصحّة إلى حين الفوت والرجوع والعدول إلى الرأي الجديد ويترتب آثار الصحّه إلى حين الرجوع . ثمّ يحتاط بإعادة العقد إلّا على قول السببية فلا حاجة إلى تجديد المعاملة بل يحكم بصحّتها إلى الأبد لتحقق العلّة . ويمكن القول ببطلان المعاملات بناءً على الطريقية وبطلان العقود والايقاعات المخالفة كلّها إلّا انه موجب للعسر والحرج بل الهرج والمرج ومخل للنظام . والحاصل ان العبادات والمعاملات كلّها يحكم بالصحّة في الظاهر إلى حين الرجوع . ثمّ يعمل على فتوى الجديد من دون تأثير في السابق ويحكم بنجاسة مثل ماء الغسالة وحرمة لحم المحكوم بكونه ميتة من هذا الحين والمسألة بعد محل للتأمل . مسألة 54 : الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو ايقاع أو اعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحو ذلك يجب ان يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصياً في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميت . قد ثبت في باب الوكالة ان الوكيل إنما يمضى فعله إذا كان مطابقاً مع ما عين الموكل واذن له ولا رضاية للموكل في عمله على طبق فتوى مجتهد الوكيل بل اذنه مقصور بالعمل على رأى مجتهد الموكل . امّا الوصي فهو وإن كان كذلك إلّا أنه بعد فوت الموصى يبطل تقليده . والوصي لابدّ له من اتيان الصلاة الصحيحة وهى موقوف بالعمل على طبق رأى المجتهد الذي يعمل الوصي على رأيه ويمكن الخدشة في ذلك بأن ما فعل لم يوص وما وصى لم يفعل